جريمة الرشوة

التصنيف: مقالات

تاريخ النشر: 2017-10-21 17:09:06

الباحث جاسم محمد هادي المالكي

قسم الدراسات القانونية

ان جريمة الرشوة من الجرائم الخطرة التي يمكن ان تفتك بالمجتمع حيث انها تضعف الثقة بين الفرد والدولة فعندما يلاحظ الفرد ان الفساد مستشري في اجهزة الدولة ومؤسساتها سيؤدي ذلك الى عدم الثقة بما تصدر تلك المؤسسات من قرارات والاكثر من ذلك قد يخالف تلك القرارات ولا ينظر لها نظرة احترام وذلك لعدم جدواها في محاربة الفساد .

وتعريف جريمة الرشوة : هي طلب او اخذ او قبول لوعد او عطية ، يصدر من موظف عام او من في حكمه للقيام بعمل او الامتناع عن عمل او الاخلال بواجبات وظيفته.

تتكون جريمة الرشوة من عنصرين اساسين هما اولاً : المرتشي : وهو الموظف العام الذي يأخذ العطية من الراشي او يقبل الحصول عليها اذا عرضت عليه او يطلبها من الراشي في مقابل قيامه بعمل من اعمال وظيفته او امتناعه عن القيام بعمل من اعمال وظيفته .

ثانياً : الراشي : وهو صاحب المصلحة الذي يقدم العطية للموظف العام او يعرضها عليه او يوافق على طلب الموظف لها في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته او الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته

ولابد من الاشارة الى طرف او عنصر ثالث في هذه الجريمة ويسمى (الوسيط) حيث يتحدد دوره في التوسط بين الراشي والمرتشي ويعتبر هذا الاخير شريك في جريمة الرشوة .

ان أركان جريمة الرشوة هي :

الركن الاول : وهو الشرط المفترض للجريمة ويشمتل على توافر صفة الموظف العام او المكلف بخدمة عامة ويتمثل هذا الركن في :

  1. عمل الشخص في احد المرافق العامة التابعة للدولة .
  2. يجب ان يكون هذا الشخص يتقاضى راتب .
  3. يجب ان يكون هذا الشخص قد صدر تعيينه بقرار من جهة ادارية مختصة .

الركن الثاني : وهو الركن المادي للجريمة ويتمثل في ثلاث صور وهي :

  1. الطلب : هو تعبير الموظف او المكلف بخدمة عامة من اراداته في الحصول على مقابل لقاء القيام بعمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفته سواء كان ذلك قولاً او كتابة او اشارة واذا وافق الراشي تكون جريمة تامة .
  2. القبول : هو تعبير الموظف او المكلف بخدمة عامة عن ارادته بقبول العرض مقابل قيامه بعمل او الامتناع عنه وهذا يعني وجود عرض سابق للقبول بشرط ان يكون القبول جدياً وحقيقياً .
  3. الاخذ : يتحقق هذا الركن المادي بفعل الاخذ وتكون الرشوة شيئاً معجلاً نظير قيامه بعمل او الامتناع عنه .

الركن الثالث : هومايعرف بالركن المعنوي للجريمة والذي يتمثل بالقصد الجنائي والذي يجب ان يتوافر فيه عنصران اساسيان :

  1. العلم .
  2. الارادة .

ان القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتحقق بتوافر العلم لدى الموظف او المكلف بخدمة عامة ان مايقوم به هو اخلال بواجباته الوظيفية ، حيث ان القانون لا يعاقب الموظف على مجرد القبول وانما يعاقبه اذا كان ذلك ثمناً للقيام بعمل او الامتناع عنه . حيث ان في حالة حصول الطلب او القبول او الاخذ لتحقيق الغرض تكون جريمة الرشوة باركانها ويوجب عقاب الجاني حتى لو رجع الموظف بعد ذلك من القبول اوالطلب .

 

وقد عالج المشرع العراقي جريمة الرشوة في الباب السادس الفصل الاول من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969ونظمها بالمواد (307-314) من قانون العقوبات العراقي حيث تناول تعريف الرشوة في المادة (307) ثم بين العقوبات التي تفرض على كل موظف او مكلف بخدمة عامة الذي ارتكب جريمة الرشوة وهي غالباً ما تكون عقوبات سالبة للحرية (السجن المؤقت) الذي حدده المشرع بأن لايزيد على عشر سنوات او الحبس والغرامة على ان لاتقل عن ما اخذ او طلب او اعطى .

وقد اكد المشرع في نص المادة (308) على معاقبة الراشي والمرتشي والوسيط بذات العقوبات ، اما في المادة 311 من قانون العقوبات العراقي فقد نصت على (يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا بادر بالابلاغ السلطات القضائية والإدراية )

كما نصت المادة 314 على انه يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه .

مع العرض ان جريمة الرشوة تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف حسب ماجاء في نص المادة 21/6 من قانون العقوبات العراقي .

اضافة الى انه منع كل من القرار رقم 160 لسنة 1983 والقرار رقم 18 لسنة 1993 اطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس والسرقة والرشوة من دور التحقيق أو المحاكمة حتى صدور القرار الفاصل في الدعوى